شرح
لم تكن معه في الركوع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 9 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 634 نقله في الوسائل بالمعنى ..
والظاهر انّ المشي إلى الصلاة كناية عن المشي إلى القوم المصلَّين ، ولا يخفى عدم دلالتها على اغتفار البعد فانّ قوله عليه السلام : ( وأنت مع إمام عادل ) يدلّ على كون المفروض كونه معه ، غاية الأمر وحدته اقتضت جواز المشي إلى القوم ، مضافا إلى ضعف الخبر بمجهولية يونس وإن كان الشيخ ( ره ) قد عدّه من أصحاب الصادق عليه السلام ، وكذا مجهولية صالح بن عقبة الراوي عنه ، وإن كان النجاشي ذكر انّ له كتابا ، لكن مجرد حكمه بكونه ذا كتاب لا يدلّ على التوثيق كما قرّر في محلَّه .
فتحصل انّ المستفاد من الأقوال والأخبار والمتيقن منها هو جواز الاقتداء قبل الوصول إلى القوم مع المشي بعده في غير حال الذكر مع اجتماع جميع شرائط الصلاة وشرائط الجماعة .
ولعمري لقد دقّق النظر وحقّق المسألة سيّدنا الأستاذ الأكبر قدّس اللَّه نفسه الزكيّة في تعليقته على المتن حيث قال عند قول الماتن ( ره ) : ( نعم ، لا يضر البعد . . إلخ ) ما هذا لفظه : ( الظاهر انّ هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفردا عن الصفّ فقط فلا بدّ من تحقّق جميع شروط الجماعة حتّى عدم البعد ) ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
وإن شئت فاجعل ما فصّلناه وبيّناه وأوضحناه شرحا لكلامه ( قده ) لكن ليته ( قده ) عطف على قوله : ( شروط الجماعة ) قوله : ( شروط الصلاة ) أيضا لما ذكرنا من عدم استثناء الطمأنينة ولذا يتعيّن تقييد الحكم المذكور بنحو الإطلاق بغير حال