شرح
عنه هو المشي حال الذكر الواجب من غير فرق بين الحالات المذكورة بحيث يلزم منه مخالفة أدلَّة المبطلات بوجه ، ويؤيده مرسل الصدوق ( ره ) : روي انّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطَّى ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 444 ..
ومنها : ما صرّح فيه السؤال وإنه صيرورته واحدا في الصف الذي هو منهي عنه أمّا وضعا كما عند جماعة من العامّة ، أو تكليفا تنزيها كما عند الأصحاب ، فسئل عن طريق التخلص عن هذا المحذور مع مراعاة درك فضيلة الجماعة ، مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أدخل المسجد وقد ركع الإمام ، فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد ، فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع ؟ قال : فقال : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 444 ..
ومنها : ما دلّ على انّه يمشي بعد التكبير مطلقا إلى الصلاة .
مثل رواية يونس الشيباني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الواردة في جواز الإقامة ماشيا دون ما إذا كان راكبا ، وفي الركاب ، أو قاعدا ، وفيه قال : قلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش ، قلت لي : نعم ، فيجوز أن أمشي إلى الصلاة ؟ فقال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد ، فكبّرت وأنت مع إمام عادل ، ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنّه ان أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير