شرح
نعم ، ما نسبه إلى المحقّق حقّ قال في الشرائع إذا أدرك الإمام بعد رفعه في الأخيرة وسجد معه فإذا قام فاستأنف بتكبير وقيل يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه ( انتهى ) لكن يبقى على الشرائع سؤال بأن القائل بالبناء من هو ؟ وفي الجواهر عند قوله : وقيل قال : والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطة بل ونهايته ، والحلَّي في ظاهر المحكي عن سرائره ( انتهى ) وأمّا الشيخ فقد عرفت عدم صحّة النسبة وأمّا السرائر فليس بظاهر .
نعم ، هو محتمل كلامه ، قال : ومن أدركه ساجدا جاز ان يكبّر تكبيرة الافتتاح ويسجد معه ، غير انّه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة ( انتهى ) لاحتمال إرادة عدم الاعتداد من غير احتياج إلى الاستيناف كما يشهد له بتلك الركعة ولم يقل بتلك الصلاة .
فتحصل انّ المستفاد من كلمات المشهور عدم الاعتداد بتلك السجدة ووجوب استيناف التكبير ، والظاهر انّ كل من عبّر بقوله : وقيل لا يجب الاستيناف تبع المحقّق في الشرائع في هذه النسبة ، وهذا أيضا أحد المواضع التي نبّهنا عليها مرارا من انّ النسبة إذا صارت مما لا توافق المنسوب فلا بدّ من المراجعة ، هذا بالنسبة إلى التكبير .
وأمّا قوله ( ره ) في النهاية والمبسوط : حتّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك . . إلخ فقد قلنا انّ الظاهر إرادة الوقوف بعد الاقتداء بان لا يسجد إلى أن يقوم الإمام فيلحق به ، ويحتمل أن يكون المراد ترك الاقتداء وهو ظاهر المعتبر ، قال بعد عنوان المسألة : وإن تربص حتّى يقوم الإمام ويستفتح ( 1 )( 1 ) فانّ ظاهر الاستفتاح الابتداء بتكبيرة الافتتاح .معه كان جائزا ( انتهى ) ، ولكن