شرح
الأخبار والتوفيق بينهما ، فعن المقنعة للمفيد ( ره ) : ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود ( انتهى ) ، وظاهره وإن كان إطلاق الحكم ولو مع عدم تكبيرة الإحرام ، لكنه محمول بقرينة حكمه بعدم الاعتداد على إرادة السجود معه المسبوق بالتكبيرة ، والَّا فلا حاجة إلى الحكم بعدم الاعتداد كما لا يخفى .
وأوضح منه ما في النهاية للشيخ الطوسي ( ره ) : ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه غير انّه لا يعتد بتلك السجدة فإن وقف حتّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك ، فإن أدركه وهو في حال التشهّد جلس معه حتى يسلَّم فإذا سلَّم الإمام قام فاستقبل صلاته ( انتهى ) ، فانّ الظاهر إرادة وقوفه بعد التكبيرة والَّا فالمناسب ان يقول : وإن ترك الاقتداء أو صبر ، ونحو ذلك .
وأوضح منهما ما في المبسوط له ( ره ) أيضا : ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه استفتح الصلاة ويسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما ، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك ، فإن أدركه في حال التشهّد استفتح ولا يعتد بهما وإن وقف حتّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك ، فإن أدركه في حال التشهّد استفتح وجلس معه ، فإذا سلَّم الإمام قام واستقبل القبلة ( 1 )( 1 ) كذا في المبسوط والصحيح استقبل الصلاة .ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام ، فإنّ قوله : استفتح في الموضعين ، وقوله : لا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام ، قريب من الصراحة بل هو صريح في ما ذكرنا .
وهل المراد من عدم الاعتداد ( الاستئناف ) أو ( الاغتفار ) لأجل المتابعة ، أو عدم