تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
فقال : من سبق الإمام في ركوعه ، أو سجوده ، وتمّم صلاته ونوى مفارقته صحّت صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر ، وقال أو حنيفة : تبطل صلاته على كل حال ( إلى أن قال ) دليلنا : انّ ابطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه والأصل الإباحة ( انتهى ) . وقال في أواخر فصل صلاة الخوف من المبسوط ( 1 )( 1 ) والظاهر طنّ المراد من صلاة الخوف في غيره هي الكيفيّة لا الكميّة أعني في تفريقهم فرقتين لا في أصل القصر لعدم جوازها كذلك قطعا اللهم إلَّا في السفر ، وكذا ما ذكره في العبارة الثانية ، واللَّه العالم .: ومن صلَّى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام والمأموم صحيحة وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام وصاروا منفردين ( انتهى ) ، وقال أيضا بعد أسطر : وكل قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص وقطَّاع الطريق ، فلا يجوز لهم صلاة الخوف فان خالفوا وصلَّوا صلاة الخوف كانت صلاتهم ماضية لأنّهم لم يخلفوا بشيء من أركان الصلاة وإنّما يصيرون منفردين بعد ان كانوا مأمومين وذلك لا يبطل الصلاة ( انتهى ) . وفي جميع هذه المواضع الخمسة أطلق الجواز وما ذكره في فصل صلاة الجماعة من التفصيل بين المفارقة لعذر وغيره قد عرفت ان المراد المفارقة بلا نيّة الانفراد ، فما نسبه إليه في المعتبر من التفصيل بين العذر وغيره ، فقد عرفت انّه في جواز السّلام وإن المفارقة التي عنونها في المبسوط والوسيلة أريد بها فرض عدم نيّة الانفراد كما أشرنا إليه . وفي الوسيلة : والمحظور يعني الجماعة تسعة أشياء ( إلى أن قال ) ومفارقة