تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
لحاجته ان أحبّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 64 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 465 .، فإن مجرد إطالة الإمام بما هي إطاعة ليس من الأعذار الشرعية فلو لم يكن هو الجواز مطلقا لما أثّرت في الجواز كما يؤيده قوله عليه السلام : ( ويمضي لحاجته ان أحب ) . وعنه أيضا عن أبي المعزى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي خلف إمام فيسلَّم قبل ان يسلَّم الإمام ، قال : ليس بذلك بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 64 ، حديث 3 و 4 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 465 .وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلَّم قبل ان يسلَّم الإمام ، قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 64 ، حديث 3 و 4 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 465 .. ولا يعارضها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته : عن الرجل يصلَّي خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الإمام ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 64 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 464 .لما ذكره في الروض بقوله : والسؤال عن حالة العذر لا يدلّ على عدم الجواز بدونه ( انتهى ) . وأمّا الثالثة - أعني نيّة الانفراد عن الجماعة فقد اختلفت كلمات الأصحاب ، فجوّزه الشيخ ( ره ) مدّعيا عليه الإجماع والاخبار تارة ، وأخرى عنونها وحكم بالجواز من غير استدلال ، قال : إذا أحرم خلف الإمام ثمّ أخرج نفسه من صلاته وأتمّها منفردا صحّ ذلك ( انتهى ) ، وثالثة بعدم الدليل على البطلان وأصالة الإباحة ،