تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
مسألة 14 - الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح . نعم ، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ، بل ولو تذكَّر حدث سابق ، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ايتمام القائم بالقاعد .
شرح
نعم ، يبقى على التحير في الأول بعد توجهه إلى شكَّه لا يبعد ان يقول بجواز القراءة رجاء لعدم كون حرمة قراءتها ذاتيّة فيمكن ارتفاعها بإتيان العمل رجاء ، وأمّا التعليل بعدم اليقين بإتيان أفعالها على وجهها فهو جار في جميع موارد القاعدتين فالأقوى وفاقا للماتن ( ره ) الصحّة ، لكن قيّدها في الأثناء ، بما إذا نوى الانفراد وقد سمعت عدم تعيّن نيّته لإمكان القراءة رجاء لو كان في إحدى الأوليين . نعم ، ترتب آثار الجماعة من وجوب المتابعة ، واغتفار زيادة الركوع ، ورجوع كل واحد منهما إلى الآخر ، يتوقف عليهما ولا يتأتى فيهما الرجاء كما لا يخفى ، فالأحوط لو لم يكن أقوى ما ذكره ( ره ) . ( مسألة 14 ) واعلم أن إتيان طبيعة الصلاة يتصور على وجوه : أحدها : إيجادها وإتمامها جماعة . ثانيها : كذلك فرادى . ثالثها : نقلها من جماعة إلى أخرى . رابعها : إيجادها فرادى وإتمامها جماعة . خامسها : بالعكس .
مدارك العروة — صفحة 434 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي