مسألة 14 - الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح .
نعم ، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ، بل ولو تذكَّر حدث سابق ، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ايتمام القائم بالقاعد .
شرح
نعم ، يبقى على التحير في الأول بعد توجهه إلى شكَّه لا يبعد ان يقول بجواز القراءة رجاء لعدم كون حرمة قراءتها ذاتيّة فيمكن ارتفاعها بإتيان العمل رجاء ، وأمّا التعليل بعدم اليقين بإتيان أفعالها على وجهها فهو جار في جميع موارد القاعدتين فالأقوى وفاقا للماتن ( ره ) الصحّة ، لكن قيّدها في الأثناء ، بما إذا نوى الانفراد وقد سمعت عدم تعيّن نيّته لإمكان القراءة رجاء لو كان في إحدى الأوليين .
نعم ، ترتب آثار الجماعة من وجوب المتابعة ، واغتفار زيادة الركوع ، ورجوع كل واحد منهما إلى الآخر ، يتوقف عليهما ولا يتأتى فيهما الرجاء كما لا يخفى ، فالأحوط لو لم يكن أقوى ما ذكره ( ره ) .
( مسألة 14 ) واعلم أن إتيان طبيعة الصلاة يتصور على وجوه :
أحدها : إيجادها وإتمامها جماعة .
ثانيها : كذلك فرادى .
ثالثها : نقلها من جماعة إلى أخرى .
رابعها : إيجادها فرادى وإتمامها جماعة .
خامسها : بالعكس .