تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
[ 1 ] ولو شكَّا فيما أضمراه ، فالأحوط الاستيناف ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشكّ .
شرح
بخلاف قصد الإمامة لعدم حصول الربط بنيّة واحد منهما فلا دور . ويحتمل على بعد ، التفصيل في المسألة بين تقارنهما في تكبيرة الإحرام ، وبين تقدّم أحدهما على الآخر بحمل البطلان في النصّ والفتوى على الأول ويحكم في الثاني بصحّة صلاة من دخل في الصلاة آخرا ، فان قصد الأول المأمومية غير مؤثر من باب السلب بانتفاء الموضوع لعدم تحقق الصلاة كي ينوي الاقتداء بخلاف الثاني لكون الأول مصلَّيا بالفرض ولو كان تاركا للقراءة باعتقاد المأمومية ، لكنه اعتقاد في غير محله فيحكم بصحّة صلاته بمقتضى لا تعاد ولكن إطلاق النصّ والفتوى يدفعانه . ومن جميع ما ذكرناه تعرف انّ تقييد الماتن ( ره ) صورة البطلان بما إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد لا وجه له لأن منشأ البطلان تخيّل المأمومية وهو موجب لاختلال ركن صحّة الجماعة . [ 1 ] هذا كلَّه إذا علما ما أضمراه فلو شكَّا فيه ، ففي الروض : أطلق جماعة بالبطلان أيضا لعدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة على وجهها وفصل المصنّف قطع البطلان ان كان في الأثناء لأنّه لا يمكنهما المضي على الانفراد ولا على المتبرع ولا على الاجتماع ، وتردد فيما إذا شكَّا بعد الفراغ مما ذكر ، ومن انه شكّ بعد الانتقال ( انتهى ) . أقول : الظاهر دخول المسألة فيما ذكرناه في الحادية عشرة تحت قاعدة التجاوز بل الفراغ بناء على كونهما قاعدتين لرجوع الشكّ إلى أنه عمل بوظيفته بعد التكبير أم لا من غير فرق بين كون الشكّ في الأثناء وعدمه .
مدارك العروة — صفحة 433 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي