شرح
منها : إطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم : ( يقضي عن الذي يبرء ثمّ يموت قبل ان يقضي ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، ذيل حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 .، بقراءته مجهولا في الأول ومعلوما في الثاني فإنّه يشمل القسمين .
ومنها : إطلاق خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فأتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها ؟ فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 4 منها ج 7 ، ص 240 .- بناء على كونه في مقام أصل الجواز ولم يدع انصرافه إلى الولي .
ومنها : إطلاق خبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : لا يقضى عنها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 9 منها ج 7 ، ص 240 ..
ومنها : إطلاق موثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصيام فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال ؟ فقال : لا يقضى عنها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 23 ، ذيل حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 242 ..
ومنها : خصوص ما ورد في جواز القضاء عنه بالإيصاء ، مثل :
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في