تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
مسألة 11 - يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت .
شرح
امتثله ولو بالتسبيب بالمقدار الميسور فلا أمر له أصلا كي يتوقف سقوطه على إتيان العمل صحيحا وما تقدّم في المسألة الثالثة هو كشف موت الولي قبل التمكن من الأداء عن عدم تعلَّق الأمر به ، بل تعلَّق به بولي آخر المفروض حياته بعد موت الولي الأكبر ولا كشف هنا كما لا يخفى وسيأتي من الماتن ( ره ) أيضا في كتاب الوصية تعليل وجوب الإيصاء بوجوب تفريغ الذمة بما أمكن ، وكأنّه ( ره ) فهم من الأدلة ان ذلك تفريغ للذمة وكونه موقوفا يحتاج إلى دليل مفقود . ( مسألة 11 و 12 ) هل يجوز للولي الاستيجار مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين استئجار أحد الوليين الآخر فيجوز وعدمه فلا يجوز ؟ وجوه وأقوال : ذهب ( إلى الأول ) المحقق في الشرائع ( 1 )( 1 ) حيث جوّز تبرّع الغير فيجوز الاستيجار أيضا فتأمّل .والعلَّامة في التذكرة ، ( والى الثاني ) في السرائر والمنتهى والذكرى ، والمدارك ، ( وإلى الثالث ) في الدروس ويظهر من المدارك التوقف في تبرع الغير ، حيث اكتفى بنقل القولين ووجههما من غير ترجيح . ويمكن ابتناء المسألة على أن ما فات من الميت من العبادات هل تجب على الولي استقلالا ، غاية الأمر صار سبب الوجوب تفريط الولي كما يظهر ذلك من الانتصار والغنية والمختلف - أم يجب على الميت التسبيب ولذا يجب عليه تنزيل نفسه أو فعله منزلته وبهذا الاعتبار يقال انّه صلَّى عنه أو صام عنه ؟ وجهان ودعوى ان اعتبار كونه باعتبار سببية الميت في التفريط لوجوب القضاء على الولي ، مدفوعة بأنّه خلاف الظاهر وأيّ داع له على هذا المعنى مع كثرة ما ورد بهذا التعبير