شرح
عليهم السلام : ( إذا شككت فابن على الأكثر ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 317 .محكَّما ولذا استشكل غير واحد ومنهم الماتن ( ره ) في صحّة الاقتداء .
وأمّا الأخيران : فالكلام فيما إذا صلَّى الإمام عن الغير احتياطا بعينه هو الكلام في الأول ، بل الاشكال فيه أشدّ كما لا يخفى ، وأمّا إذا كانت يقينيّة فقد حكم الماتن ( ره ) وتبعه غير واحد من معاصريه ومن تأخّر عنه من المحشّين بالجواز ، والظاهر استناده إلى إطلاق أدلَّة الجماعة واستشكله سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) أيضا في تعليقته ، وببالي أنّه ( قده ) كان في تضاعيف بعض أبحاثه يوجّه الإشكال بأنّ مقتضى دليل جواز الاستيجار كون الأجير ينزل نفسه منزلة الميّت ولا أقل من احتمال ذلك ، فيكون المصلَّي في الحقيقة هو الميّت ، وأدلَّة سقوط القراءة عن المأموم وقيام قراءته مقام قراءته ظاهرة أو منصرفة إلى ما كان لنفسه لا مطلقا ، فيبقى عموم أدلَّة الأحكام الأوليّة وإطلاقها باقية على حالها ( انتهى ما هو ببالي من بيانه « قده » بالنقل إلى المعنى ) ، لكن الالتزام بذلك في غاية الإشكال بل يمكن أن يقال انّ المستفاد من الأدلَّة كفاية صورة الصلاة في صحّة الاقتداء وترتيب آثاره ولو لم تكن بصلاة حقيقيّة كما يظهر من عدم الحكم ببطلان صلاة المأموم لو انكشف بطلان صلاة الإمام ببعض الجهات مثل كونه كافرا أو محدثا أو فاسقا .
وبعبارة أخرى : الشرط إحراز كونها صلاة صورة لا الصلاة الواقعيّة فالدعوى المذكورة غير ثابتة ، وكيف ولا إشكال في صحّة ترتيب سائر الآثار عليها