[ 1 ] وأمّا في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر .
[ 2 ] وكذا إذا علم ونسي .
[ 3 ] وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم اشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .
شرح
[ 1 ] ( رابعها ) كونها غير موقّتة كالزلزلة مثلا وتركها عمدا وقد عرفت انّ الوجوب الغير الموقّت لا يسقط بمجرّد العصيان بالترك في أول أزمنة الإمكان ، فيجب .
[ 2 ] ومنه يظهر حكم الخامسة أعني صورة النسيان فإنّه يأتي بها متى تذكَّر بعد كون المفروض عدم التوقيت .
[ 3 ] فيبقى السادسة وهو كونه جاهلا وقد صرّح غير واحد بعدم الوجوب كالمحقّق ، والعلَّامة ، والشهيد وغيرهم ، وهو مقتضى إطلاق ما دلّ على عدم الوجوب على غير العالم ، غاية الأمر قد خصّص الموقت مع احتراق الجميع ويبقى الباقي ، لكن موارد الأخبار المتقدّمة نفيا وإثباتا إطلاقا وتقييدا هو الكسوف أو الخسوف أو هما وليس في واحد منهما على إطلاق يقتضي العدم أو الوجوب مطلقا فيرجع إلى عموم آخر لو كان ولا دلالة في قوله عليه السلام : ( كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتّى يسكن ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب صلاة الآيات .، إطلاق الحكم حتّى للجاهل لأن كونه مخوفا لا يتحقّق الَّا بالعلم الَّا أن يقال انّ المناط النوع لا الشخص فيكون الخوف النوعي موضوعا لإطلاق الحكم على العموم ،