شرح
وفي النهاية : لا يجوز التكفير في الصلاة ، فمن فعله وكفر في صلاته مع الاختيار ، فلا صلاة له ، فان فعله للتقيّة والخوف لم يكن به بأس .
وفي الوسيلة : وما يقطع في حال دون حال فتسعة أشياء ( إلى أن قال ) وكفّ اليدين ( إلى أن قال ) فان فعل جميع ذلك سهوا أو نسيانا أو تقيّة لم يقطع الصلاة وإن حصل عمدا قطعها .
وفي الغنية : يجب أن لا يضع المصلَّي اليمين على الشمال ولا يقول : آمين ، بدليل الإجماع المشار إليه .
وفي السرائر : ولا يجوز التكفير في الصلاة وهو أن يضع يمينه على يساره أو يساره على يمينه حال قيامه ، فمن فعل ذلك مختارا في صلاته فلا صلاة له ، فان فعله للتقيّة والخوف لم تبطل صلاته ( انتهى ) .
وذكره العلَّامة في المختلف والتذكرة والمنتهى والإرشاد والقواعد والتحرير ، ناسبا إلى المشهور تارة ، والى أكثر علمائنا أخرى ، والشهيد في الذكرى والدروس والروضة ، بل الظاهر انّه مورد تسالم بين متأخّري المتأخّرين ، وما استدلّ به أو يمكن الاستدلال عليه أمور :
أحدها - الإجماع كما في الانتصار ، والخلاف ، والغنية .
ثانيها - أصالة الاشتغال .
ثالثها - كونه فعلا كثيرا .
رابعها - عدم الدليل في مثل المقام من كونه من أجزاء العبادات أو شرائطها أو رفع موانعها لكونها توقيفيّة وليس هذا كسائر الأفعال والتروك الابتدائيّة التي يجري فيها أصالة الحليّة ، فإنّها في غير العبادات ، وأمّا فيها فأصالة الحرمة بمعنى