تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مرّ في حكم المسلول والمبطون والمستحاضة . نعم ، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . الثالث : التكفير .
شرح
عشر من بحث الستر في المثال الأوّل ، والى المسألة الواحدة والعشرين من مكان المصلَّى في المثال الثاني ، والى المسألة السابعة من شرائط لباس المصلَّي في المثال الثالث ، فلاحظ . ثانيها : الحدث الأكبر ولو كان هو موجبا للغسل ، أو له وللوضوء معا ، الَّا انّه مبطل كما مرّ في محلَّه وقد عرفت هناك أنّها لو حاضت في أثناء الصلاة ، تبطل صلاتها ، وقد عرفت تفصيل القول في وجوب قضاء تلك الصلاة إذا وقع حدث الحيض في أثنائها وكذا الحدث الأصغر ولو كان مثل مسّ الميّت ، والظاهر عدم الخلاف في كونه مطلقا مبطلا الَّا ما مرّ من التفصيل في الحدث الواقع قبل السلام ، والأخبار بذلك متظافرة بل متواترة معنى ، وقد مرّت في تلك المسألة فلا نعيد ، كحكم نسيانه السلام ثمّ الحدث ، فراجع . ثالثها : التكفير ، وقد وقع الخلاف بين الفريقين ، فعن أبي حنيفة ، وأحمد ، واحد قولي مالك والشافعي ، وسفيان الثوري ، وأبو ثور ، وداود الأصبهاني من أهل الظاهر ، وأبي هريرة ، الاستحباب ، وعن القول الآخر للمالك ، والليث بن سعد انه مكروه ولم ينقل من أحد منهم القول بالحرمة . وأمّا أصحابنا ففيهم أيضا قولان :