تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 44 - إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
شرح
شموله لما هو من لوازمه في بعض الأحيان من الرقّة الموجبة للبكاء وعدمه . ويؤيّد الجواز تعميم الحكم لذكر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا ذلك ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به والنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فهو من الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1262 .، لكن يمكن أن يكون من اختصاصاته صلَّى اللَّه عليه وآله كسائر الاختصاصات ، ويمكن إرجاعه إلى أمور الآخرة ، ويقال بأنّ المناط في الجواز كونه لأجلها كما عبّر به غير واحد ، لكن مورد الدليل البكاء من خشية اللَّه أو ذكر جنّة أو نار ، لا للتأثّر من الظلم الواقع على المظلومين وحيث انّ الأمر دائر بين الحرام والمستحبّ ، فالأحوط هو الترك ، واللَّه العالم . ( مسألة 44 ) ما ذكره من الحكم بالصحّة في صورة الشكّ في محو اسم الصلاة بالفعل الكثير أو السكوت الطويل هو مقتضى أصالة البقاء وعدم البطلان ، لكن حيث انّه قد ورد في بعض الأخبار نفي مطلق العمل في الصلاة كما في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر قال : قال أخي : قال علي بن الحسين عليه السلام : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 4 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1264 .فالأحوط الترك ، ويؤيّده أصالة الاشتغال أيضا بناء على التساوي بينهما في الرتبة وبين أصالة عدم كونه مبطلا ، لكن الأصحّ تقدّم الثاني على الأول .
مدارك العروة — صفحة 116 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي