الثالث : القرآن بين السورتين على الأقوى وإن كان الأحوط الترك .
الرابع : عقص الرجل شعره وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليّة وإدخال أطرافه في أصوله أو ظفره وليّه على الرأس أو ظفره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكلّ بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة .
شرح
الثالث : القرآن . . إلخ ، تقدّم في العاشرة من فصل القراءة .
الرابع : عقص الرجل شعره وهو الرابع وقد وقع الخلاف في حكمه قال في النهاية والمبسوط : ولا يصلَّي الرجل وهو معقوص الشعر ، فان صلَّى كذلك متعمّدا وجب عليه إعادة الصلاة ( انتهى ) .
وفي الخلاف : لا يجوز للرجل ان يصلي معقوص الشعر الَّا ان يحلَّه ، ولم يعتبر ( 1 )( 1 ) قوله : ولم يعتبر إلخ ، أقول نسب الكراهة في المنتهى إلى أكثر الجمهور وأبي حنيفة وهو ممّا يشهد على وجود القول بذلك فيهم أيضا .أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا إجماع الفرقة ، وروي الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل صلَّى فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 308 .( انتهى ) .
وفي السرائر : ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر ، فان صلَّى كذلك متعمّدا جازت صلاته ولا يجب عليه الإعادة ، وقد روي انّه يجب عليه إعادة الصلاة ، قال بذلك شيخنا أبو جعفر ، وأصول المذهب تقتضي ان لا إعادة عليه لأنّ الإعادة فرض ثان وهذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وقد بيّنا انّ أخبار الآحاد عند