تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مسألة 42 - إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة ، وإن أمكنت بدونه بان لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته . مسألة 43 - ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل .
شرح
الغلبة على الخروج فيتساقطان فتبقى أصالة الاشتغال بالصلاة سليمة من غير فرق بين كون الشكّ في حال القيام أو القعود أو السجود ، ومجرّد كون السجود محتملا لأن يكون سجود شكر لا يكفي في رفع المعارضة كما لا يكفي في القعود احتمال كونه في التعقيب . ( مسألة 42 ) تقدّم في الجزء الثالث في كتاب الطهارة في أحكام النجاسات حكم أول شقّي المسألة ويعلم حكم ثانيها ممّا ذكرناه هنا ولأنّه مقتضى الجمع بين دليلي الحكمين دليل وجوب الإزالة وحرمة القطع لعدم المنافاة حينئذ . ( مسألة 43 ) الظاهر انّ منشأ لا إشكال في مبطليّة البكاء على مولانا الحسين عليه السلام وعدمه هو شمول قوله عليه السلام : ان كان بكى لذكر جنّة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1251 .وعدمه له أو قوله عليه السلام : كلَّما كلمت اللَّه به في صلاة الفريضة فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1262 .بناء على