لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها .
مسألة 2 - الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
مسألة 3 - لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته .
شرح
المعصوم ، فالأولى ترك عنوان هذه المسألة .
( مسألة 2 ) قد مرّ معنى الموالاة في القراءة ، وأمّا وجه عدم وجوب الموالاة العرفية فلعدم ورود دليل لفظي عليه كي يحمل على المفاهيم العرفية ، بل المناط صدق عنوان الصلاة ، والمفروض تحقّقه من دونها عرفا من غير فرق بين الأفعال والأقوال ، ويأتي في أواخر الثامن من المبطلات توجيه آخر لعدم البطلان .
( مسألة 3 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم بطلان صلاته لو خالف نذر الموالاة في الصلاة فلعدم صيرورة المنذور المتروك متعلَّقا للنهي الشرعي المتعلَّق بالصلاة كما في جميع العناوين الطارئة على الأشياء الأوّلية وإنما تعلَّق بما يتحد معه في الخارج فلا مانع في صيرورته مأمورا به ومنهيا عنه ، بناء على عدم سراية النهي من أحدهما إلى الآخر كما هو التحقيق ، فيترتّب على كل أثره من العصيان ووجوب كفارة الحنث لو لم يعيّن حينه جزاء الحنث ولسقوط الأمر بإتيان المأمور به .