( التاسع ) أن يقول : بحول اللَّه وقوته . . إلخ حين القيام عن التشهّد الأوّل .
( العاشر ) أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد .
مسألة 5 - يكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت .
شرح
محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبي داود سليمان بن سفيان ، عن عمرو بن حريث قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : قل في الركعتين الأولتين بعد التشهّد قبل أن تنهض سبحان اللَّه سبع مرّات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 1000 ..
تاسعها : أن يقول بحول اللَّه ، كما مرّ في مستحبّات السجود .
عاشرها : أن تضمّ المرأة فخذيها حاله ، لما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ، قال : تضمّ فخذيها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 988 ..
فإن إطلاقه شامل لما بين السجدتين وحال التشهّد مطلقا ، مضافا إلى ما تقدّم من قوله عليه السّلام في صحيح زرارة - الوارد في آداب الصلاة : ( فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 676 ..
( مسألة 5 ) قد مرّ الكلام فيها في المسألة الأولى من مستحبّات السجود ، وفي الثانية هنا ، فراجع .