( الثالث والعشرون ) أن يصلي على النبيّ وآله في السجدتين .
شرح
والظاهر انّ الجملة الثانية في الخبر الأوّل بيان للأولى فيكون عدم التمكين من القعود بيانا للتجافي ، ولكن هذا المعنى غير المعنيين المذكورين .
وكيف كان يدلّ على الأوّل ما رواه الكليني ( ره ) عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : كان علي عليه السّلام إذا سجد يتخوّى كما يتخوى البعير الضامر يعني بوركه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 953 ..
وعلى الثاني صحيح حماد الوارد في تعليم الصّادق عليه السّلام له : ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنّحا ولم يضع ذراعيه على الأرض ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 ..
وعلى استثناء المرأة مرسلة ابن بكير - المرويّة في الكافي - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 953 ..
وصحيح زرارة - الواردة في صفة صلاة المرأة - : ( ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 679 .، وغير ذلك من الأخبار .
الثالث والعشرون ، الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، كما مرّ في السادس عشر من مستحبّات الركوع .