( السابع والعشرون ) أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض .
شرح
اللَّهمّ بحولك وقوّتك أقوم واقعد ، وإن شئت ، قلت : واركع واسجد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 966 ..
ومكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السّلام يسألني بعض الفقهاء عن المصلَّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه أن يقول :
بحول اللَّه وقوّته أقوم واقعد ، فكتب عليه السّلام في الجواب انّ فيه حديثان ، أمّا أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 8 من أبواب السجود ج 4 ، ص 967 ..
ومقتضى القاعدة تخصيص العام أو تقييد المطلق بالخاص أو المقيد والتفصيل في محله .
السابع والعشرون : بسط اليدين عند النهوض لما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب السجود ج 4 ، ص 975 ..
وخبر أبي بصير عنه عليه السّلام - في حديث - قال : ( إذا سجدت فابسط