شرح
مضافا إلى قوله عليه السّلام في خصوص مرفوعة حريز وربعي المتقدّمة : ( إذا كانت ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 789 ..
وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من قراءة المنافقين في ثانية الظهرين من يوم الجمعة ، فيدلّ عليه إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 70 ، حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 815 .، بل يمكن أن يستدلّ عليه جميع أخبار قراءة السورتين في الجمعة كما ورد في غير واحد من الأخبار بناء على عدم الفرق بين الظهر والجمعة في هذا الحكم ، فتأمّل .
ويدلّ عليه ، مضافا إلى خصوص رواية رجاء بن أبي الضحّاك عن الرّضا عليه السّلام ، أنّه كانت قرائته في جميع المفروضات في الأولى : الحمد وإنّا أنزلناه ، وفي الثانية الحمد وقل هو اللَّه أحد إلَّا في الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة ، فإنه كان يقرأ فيها بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبّح اسم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 70 ، حديث 10 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 816 ..
وخبر زرارة - المروي في العلل في حديث طويل - عن أبي جعفر عليه السّلام : ( اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين فإنّ قرائتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، فلا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة ، إماما كنت أو غير إمام ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، 789 ..