شرح
مستفاد من الثاني دون الأوّل .
وسابعا : إمكان حملها على إرادة وجود الصور في المسجد لا كونه بنفسه مصوّرا بها بحيث يقال : أنّها انتقشت بها .
ويؤيّده ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلَّى فيه ؟ فقال : تكسر رؤس التماثيل وتلطخ رؤس التصاوير ويصلَّى فيه ولا بأس - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 10 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 463 ..
ومن الممكن إرادة أمثال هذه المساجد التي فيها الصور لا التي بنيت مصوّرة أو انتقشت بالصور بعد البناء .
وثامنا : معارضتها لما هو أصحّ سندا منها وأوضح دلالة على الجواز في الجملة .
مثل ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه - في حديث - قال : سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ أو إصباغ ، قال : لا بأس به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، ذيل حديث 3 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 494 ..
فتحمل الأولى على الكراهة جمعا كما اختار الشهيد ( ره ) في الدروس والسيد السند في المدارك وجملة من المتأخّرين .
وقد يقال بحرمة الزخرفة دون مطلق النقش فإنّ الخبر معارض في خصوص