فصل
في بعض أحكام المسجد
( الأوّل ) يحرم زخرفته ، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور .
شرح
عرفت من عدم عموم في المقام ، واللَّه العالم ، ومن جميع ما ذكرناه يظهر فيما ذكره في الذكرى وجها للجواز من عدم الدلالة ، فلا نعيد .
فصل
في بعض أحكام المسجد
ولعلّ التعبير بالبعض لما تقدّم منه ( ره ) بعضها الآخر هنا ، وفي أحكام الجنب والحائض .
وقد تعرّض الماتن ( ره ) من المحرّمات خمسة وعدة من المستحبّات والمكروهات :
الأوّل : تحريم زخرفته ، وقد فسّره الماتن ( ره ) بقوله : ( أي تزيينه بالذهب ) أو التهذيب ، وظاهر النهاية كونها أعمّ ، فإنّه عطف التهذيب عليها ، قال : ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهّبة أو فيها شيء من التصاوير ( انتهى ) .
واستدلّ في المعتبر استدلالا غريبا فقال : ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور لأنّ ذلك لم يفعل في زمن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ولا في زمن الصحابة فيكون إحداثه بدعة ( انتهى ) .
وجه الغرابة أنّ مجرّد عدم فعله في زمن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والصحابة لا يصير فعله بدعة وكم من أشياء لم تفعل في زمنه صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ أحدث