تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
[ 1 ] فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره .
شرح
ومنها : رواية حمّاد بن عيسى - المروية في قرب الإسناد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 12 من أبواب القيام .- الواردتان في الصلاة في السفينة الدالَّتان على وجوب القيام إن قدر ثمّ الجلوس إن لم يقدر مع تحرّى القبلة . وروى الصدوق ( ره ) في العيون مسندا عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرّضا عليه السّلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا لم يستطع الرجل أن يصلَّي قائما فليصل جالسا فإن لم يستطع جالسا فليصلِّ مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يومي إيماء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 18 من أبواب القيام ج 4 ، ص 693 .. وغيرها ممّا تسمع بعضها ، وروى العامّة أيضا في أكثر صحاحهم مسندا عن ابن بريدة ، عن عمران بن الحصين ، قال : كان بي الناصور فسألت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : « صلِّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب » ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود : ج 1 باب في صلاة القاعد ، حديث 3 تحت رقم 952 ، ص 250 .. [ 1 ] والظاهر ، كما نبّه عليه الماتن ( ره ) ، لزوم مراعاة باقي الشرائط من الطمأنينة ، والاستقلال ، والاستقرار حال الجلوس فإنّ الدليل قد دلّ على عدم اشتراط أصل تلك الحالة لا أوصافها بعد أن لم تكن من لوازمها الخاصّة ، بل الظاهر لزوم الانتصاب أيضا بناء على ما هو الظاهر من أنّ المراد استقامة فقرات الظهر حال القراءة والذكر ، وهو المراد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة لمن لا يقيم