تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
وفي صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 713 .. وظاهر الماتن ( ره ) عدم جواز الاكتفاء بالاثنتين أو الأربع حيث مثّل بالثلاث والخمس ، ولعلَّه لظاهر رواية أبي بصير وصحيح زرارة المتقدّمتين ، ولعلَّه الوجه لعدم ورود غير المذكورات ، وليست من المسائل العقلية وليس هناك إطلاق أو عموم يشمل القليل والكثير . نعم ، قد ورد جواز إتيان إحدى وعشرين تكبيرة غير تكبيرة الافتتاح فتصير معها اثنتين وعشرين . ففي صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ( إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلَّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلَّها ) ، وحملها في المفاتيح على الرباعية بكفاية إحدى عشرة في الثانية . لكن الظاهر أنّها غير تكبيرات الافتتاحية ، بل هو نوع ترخيص في تقديم التكبيرات على محالها خوفا من فوتها ، وإلَّا فلم أجد من جوّزه في الافتتاحية زائدا على سبع تكبيرات ، مضافا إلى معارضتها في موردها بما تقدّم من علل الفضل : من أتى بالسبع كفى في درك ثواب تكبيرة الصلاة ، واللَّه العالم . الثانية : في تعيين تكبيرة الإحرام من بينها ، فمحصّل ما يستفاد من كلمات الأصحاب أقوال :