تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
[ 1 ] ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث . ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين .
شرح
الكرامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 723 .. وفي بعضها : التعليل بأنّ ذلك لمصلحة المصلَّي في درك مصلحة التكبيرات المستحبّة ، حتى في صورة نسيانها في محالها . ففي علل الفضل عن الرّضا عليه السّلام ، قال : إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 722 .. ويأتي في المسألة اللَّاحقة صحيحة الحلبي الدالَّة عليها مع الدعاء بالمأثور . [ 1 ] ومن بعض ما ذكرنا يعرف وجه ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ) . مضافا إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلَّه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 714 ..
مدارك العروة — صفحة 404 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي