تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وفي صحيحة علي بن جعفر - المروية في التّهذيب - عن أخيه عليه السّلام الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته وما عليه ؟ قال : لا بأس ، لا يقطع بذلك صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 6 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1257 .. وفي صحيحته الأخرى - المروية في قرب الإسناد - الرجل في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظ فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلَّا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته وما عليه ، قال : لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1257 .. وفي رواية أبي جرير ، عن أبي الحسين عليه السّلام ، قال : إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فيسبّح فإذا دعته الوالدة فليقل : لبيك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 7 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1257 .، قال في الوسائل : ينبغي حمل الصلاة التي يجوز التلبية فيها على المندوبة وتكون التلبية فيها مغتفرة أو مبطلة وتكون رخصة في قطع النافلة لأجل الوالدة أو يكون لبيك خطابا مع اللَّه داخلا في دعائه ويقصد مع ذلك إجابة الوالدة كالتسبيح المذكور سابقا أو تحمل الصلاة على الدعاء للأحاديث الدالَّة على تحريم الكلام بحرفين في الصلاة من غير قرآن ولا دعاء ( انتهى ) . أقول : كونه استثناء من رجحان فعل النافلة لأجل الوالدة أظهر المحتملات وكأنّه عليه السّلام بيّن مرتبتي الأب والأمّ بأن إجابتها أرجح من إتمامها بخلافه ،