نعم ، تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرّك هو الامتثال والقربة ولغايات الامتثال درجات :
شرح
الباقي للعسر كما في المعتبر وغيره ، فالنيّة الأولى المقارنة للتكبيرة بمنزلة الساتر الواحد الذي يستر جميع أجزاء المستور بستر واحد ، فالساتر والمستور مركَّب من أجزاء ، ولكن الستر الذي له قيام صدوري بالفاعل واحد بسيط لا جزء له ، وهذا المعنى لا يفرّق فيه بين كونها العزم والقصد والداعي ، فالقول بكونها الاخطار لا يقدح في ذلك .
فالعمدة في عدم كونها كذلك هو ما ذكرنا من عدم موافقته للغة والعرف والشرع ، ولو من حيث عدم ورود ما يدلّ عليه ، كما إنّ البحث في أنّها شرط أو شطر لا فائدة فيه ، كما صرّح به الشهيد الثاني في الذكرى والروض بعد تطويل البحث وإن كان الحقّ عدم كونها شرطا ولا شطرا ، فإنّ التعبير بتكبيرة الاستفتاح والإحرام في الأخبار وكلمات الأخيار قرينة عدم كونها شطرا ولا شرطا ، بل هي من مقدّمات الامتثال اللَّازم بحكم العقل فإنّ تحقّق عنوان الصلاة متوقّف عليها فلا يمكن أن تعتبر شرعا بحيث تكون مأمورا بها شطرا أو شرطا .
نعم ، هي شرط عقلي لا شرعي وإلَّا فلا بدّ لها من نيّة أخرى فيتسلسل ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّ نفي الشرطيّة أو الشطرية وكونها شرطا عقليا إنّما هو في نيّة التقرّب لا في أصل النيّة ، فتأمّل ..
وأمّا الثانية - أعني قصد القربة - ، فقد عرفت أيضا أنّه ملازم لقصد عنوان المأمور به الشرعي من دون احتياج إلى أمر زائد ، ونزيدك توضيحا فنقول : أنّ