تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
مسألة 1 - إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللَّاحق ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .
شرح
وكيف كان فلم أعثر إلى الآن على ما دلّ على جواز ترك الوضوء صريحا أو ظهورا كي يقع التعارض ويحكم باستحبابه ، بل الأخبار كلَّها متّفقة على اعتباره ، وحينئذ فحملها على الاستحباب تحكَّم ، وقد عرفت عمل جمع بها فليست الأخبار معرضا عنها ، بل الظاهر وجود القول بالوجوب في كلّ طبقة كالسيد والصدوق والمفيد في القدماء . ولعلَّهم المراد مما سمعت من المستند من نسبته إلى جمع من القدماء ، والعلَّامة في المتوسطين والأردبيلي وصاحبي المدارك والحدائق والجواهر في المتأخّرين ، ولعلَّه لذا اختاره الماتن ( ره ) وكثير ممّن عاصره وعلَّق على كتابه ، وهو الأقوى ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) ما ذكره في أوّل المسألة منصوص في صحيحة زرارة ، قال : قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل شكّ في الأذان ، وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، صدر حديث 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 336 .. وأمّا حكم الشكّ في فصل من فصوله بعد الفراغ من فصل قبله فهو مستفاد من عموم قوله في هذه الصحيحة يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، ذيل حديث 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 336 ..
مدارك العروة — صفحة 251 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي