ويشترط في السقوط أمور :
شرح
أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة ( إلى أن قال ) ومن أدركه وقد سلَّم فعليه الأذان والإقامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 65 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 466 ..
واحتمل في الوافي كون الزيادة من الصدوق ( ره ) بقرينة عدم ذكرها في التّهذيب ، وهذا الاحتمال في محلَّه بعد التتبّع في الفقيه حيث أنّه كثيرا ما يذكر الفتوى التي استفادها من أخبار أخر عقيب الخبر من دون ذكر قرينة على كونه فتواه .
وحيث أنّ رواية عمّار تحتمل أن يراد منها كون الإمام ممّن لا يقتدي به ، وأن يراد بعد تفرّق الصفوف ، وأن يراد الجواز فتحمل المانعة على الكراهة ، وكلّ واحد من هذه المحامل بعيد من وجه أو وجوه فردّ علمها إلى أهله أولى لكثرة ما ورد من النهي عنهما ، وبعد الحمل على تفرّق الصفوف كما نبّه في الحدائق مع فرض كونه أدركه حين سلَّم الإمام الظاهر في عدم تفرّقهم بحسب العادة وإطلاق الإمام الشامل لمن يقتدي به وغيره ولم يكن ظاهرا في من يقتدي به بالخصوص ، فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، تركهما .
وأمّا الشرائط الستّة التي ذكرها الماتن ( ره ) فهل هي شرط في سقوطهما مطلقا أو إذا كان الداخل يريد الصلاة منفردا عن الجماعة الأولى فرادى أو جماعة أخرى ؟
وجهان ، بل قولان ، اختار الثاني سيّدنا الأستاد الأكبر البروجردي ( قده ) في تعليقته على المتن ، فقال : اعتبار هذه الأمور إنّما هو فيمن دخل المسجد مريدا مستقلا عن الجماعة أمّا جماعة أو فردا ، وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق