تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
ما رواه في الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلَّى فيها ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون فيها نبت إلَّا أن يخاف فوت الصلاة فيصلَّي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 11 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 449 .. فإنّ استثناء النبت قرينة على أنّ الوجه في النهي اشتمالها على ما لا يصحّ السجود لا عدم تمكَّن الجبهة وإلَّا فربما لا تتمكَّن من النبت أيضا . وما دلّ على الثالث : ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في المرابض ( إلى أن قال ) قال : أكره الصلاة في السبخة إلَّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن الحلبي ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 446 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تقع مستوية فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟ فقال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 448 .. وروى في العلل مسندا عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ، نحوه . وعن داود بن الحصين السري ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : لم حرّم اللَّه الصلاة في
مدارك العروة — صفحة 21 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي