تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( التاسع ) الأرض السبخة .
شرح
شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس ، قال : رش وصلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 439 .. ويدل على الأخيرين : ما رواه بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن تصلَّي في بيت فيه يهودي أو نصراني ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 .. نعم ، ردّ الثالث إلى الثاني بحمل قوله عليه السّلام : ( فيه مجوسي ) على إرادة كون البيت بحيث يضاف إليه ، ويقال أنّه بيت مجوسي ، فتأمّل . التاسع : الأرض السبخة ، وهذا أيضا من متفرّدات الإماميّة بناء على أن يكون المراد من كراهة الصلاة كراهة السجود ، قال في الخلاف : يكره السجود على أرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ( انتهى ) . ثمّ تمسّك برواية أبي بصير الآتية الدالَّة على النهي عن الصلاة في السبخة ، لكن الظاهر هو الفرق ، فإنّ السجود عليها عبارة عن الاكتفاء به عمّا يصحّ السجود عليه . وحيث أنّها شبيهة بالمعدن فالنهي لأجل ذلك ، وهذا بخلاف الصلاة عليها ، فإنّ ظاهره حينئذ الكراهة ولو كان قد سجد على الأرض الغير السبخة ، هذا ويستفاد من الأخبار الآتية أنّ الوجه في النهي عدم تمكَّن الجبهة مستوية على الأرض بمعنى أنّ الأرض السبخة حيث تكون غير مستوية صارت منهيّا عنها لا لأجل ما ذكرنا