پرش به محتوای اصلی

مدارك العروة — صفحه 19

پدیدآورندگان:

ص۱۹
( التاسع ) الأرض السبخة .
شرح
شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس ، قال : رش وصلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 439 .. ويدل على الأخيرين : ما رواه بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن تصلَّي في بيت فيه يهودي أو نصراني ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 .. نعم ، ردّ الثالث إلى الثاني بحمل قوله عليه السّلام : ( فيه مجوسي ) على إرادة كون البيت بحيث يضاف إليه ، ويقال أنّه بيت مجوسي ، فتأمّل . التاسع : الأرض السبخة ، وهذا أيضا من متفرّدات الإماميّة بناء على أن يكون المراد من كراهة الصلاة كراهة السجود ، قال في الخلاف : يكره السجود على أرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ( انتهى ) . ثمّ تمسّك برواية أبي بصير الآتية الدالَّة على النهي عن الصلاة في السبخة ، لكن الظاهر هو الفرق ، فإنّ السجود عليها عبارة عن الاكتفاء به عمّا يصحّ السجود عليه . وحيث أنّها شبيهة بالمعدن فالنهي لأجل ذلك ، وهذا بخلاف الصلاة عليها ، فإنّ ظاهره حينئذ الكراهة ولو كان قد سجد على الأرض الغير السبخة ، هذا ويستفاد من الأخبار الآتية أنّ الوجه في النهي عدم تمكَّن الجبهة مستوية على الأرض بمعنى أنّ الأرض السبخة حيث تكون غير مستوية صارت منهيّا عنها لا لأجل ما ذكرنا
مدارك العروة — صفحه 19 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي