شرح
له أن يصلَّى والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النّار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 459 ..
فإنّ مورد السؤال وإن كان السراج إلَّا أنّ الجواب قرينة على إرادة حكمه من حيث استقبال النار .
وحيث أنّ الحكم من متفرّدات الإماميّة على ما يظهر من الخلاف حيث قال :
يكره أن يصلَّي المصلَّي وفي قبلته نار أو سلاح مجرّد أو فيها صورة ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ( انتهى ) فاللازم حمل ما دلّ على خلافه على التقيّد .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه : عمرو بن إبراهيم الهمداني يرفع الحديث ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس أن يصلَّي الرجل والنّار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلَّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 4 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 459 ..
هذا مع عدم مناسبة التعليل إلَّا للأخير ، كما لا يخفى .
ويؤيّده ورود هذا التعليل فيمن يصلَّي والرجل يمرّ بين يديه فهو مناسب للصورة لا النّار والسراج ، ومع إعراض المشهور عنه كما يظهر من التّهذيب قال بعد نقل الخبر : فهذه رواية شاذّة ، ومع هذا ليست مسندة وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة ( انتهى ) .
مضافا إلى إمكان حملها على الجواز في مقابل عدمه فلا ينافي الكراهة كما