تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( الرابع ) العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام قال : السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثمّ يصلَّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 665 .. وما رواه الصدوق ( ره ) مرسلا أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعرفة ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمعه بأذان واحد وإقامتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 665 .. وعموم ما ورد من أنّه يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ولو في غير عرفة ومزدلفة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 32 ، من أبواب المواقيت ج 4 ، ص 160 .. والمفروض أن الجمع في هذين الموضعين مستحب . وإطلاق صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : ( السنة في الأذان يوم عرفة ) ( 4 )( 4 ) تقدّم آنفا .. حيث أن إطلاقه شامل للجامع والمنفرد . ومن هنا يمكن أن السقوط هنا لخصوصية الزمان والمكان لا لخصوصية الجمع ، وهذا بخلاف عصر يوم الجمعة فإنّه لخصوصية الجمع ، كما أشرنا إليه . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة إذا جمعتهما مع الظهر والمغرب ولم أعثر على نصّ بخصوصه إلَّا أن يتمسّك على عنوان الجمع الذي ورد في أخبار المستحاضة من أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل . ففي صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام وتجمع بين