تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن كان في آخر الوقت . وفصول الأذان ثمانية عشر : اللَّه أكبر - أربع مرّات - ، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه ، وحيّ على الصلاة ، وحيّ على الفلاح ، وحيّ على خير العمل ، واللَّه أكبر ، ولا إله إلَّا اللَّه - كل واحد مرّتان .
شرح
الموضع الثالث : ما ذكره من اعتبار كون أذان الإعلام في أوّل الوقت فهو أيضا حقّ بالنسبة إلى المعنى الأوّل - أعني الإعلام بدخول الوقت فقط - ، وأمّا الثاني - أعني - الإعلام لاجتماع الناس للجماعة ، كما بيّناه - فلا . نعم ، يعتبر في الثالث والرابع كونه متّصلا بالمعنى الآتي في العاشر من مستحبّات الأذان إن شاء اللَّه تعالى . الأمر الرابع : في فصولهما ، فقد اختلفت كلمات فقهاء العامة فيهما ، أمّا الأذان : فعن أبي حنيفة أنّها خمسة عشر كلمة ، وعن تلميذه أبي يوسف أنّها ثلاثة عشر كلمة ، وعن مالك سبع عشرة ، وعن الشافعي تسع عشرة في غير صلاة الفجر وفيها إحدى وعشرون ، وعن أحمد بن حنبل التخيير بين خمسة عشر وثلاث عشر . والمعروف بين الإمامية أنّ فصوله ثمانية عشر ، ونقل في الخلاف عن بعض أصحابنا القول بأنّها عشرون ، والأخبار أيضا مختلفة إلَّا أن المذهب قد استقرّ على الأوّل كما فصّله الماتن ( ره ) . فروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا . فعدّد ذلك بيده واحدا واحدا . الأذان