( السابع ) المطبخ وبيت النّار
شرح
كتبه إلَّا أنّ المشهور الكراهة مع أنّ الصدوق أيضا قد مال إليها في المقنع فإنّه بعد الحكم بعدم الجواز قال : وروى يجوز ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) المقنع : باب ما يصلَّى فيه من الثياب - إلخ ، ص 25 ، طبع المكتبة الإسلامية - طهران ..
والعجب منه ( ره ) أنّه أفتى على ما نقل عنه بجواز الصلاة في ثوب أصابه خمر ومنع هنا الصلاة في بيت فيه الخمر .
لكن الذي يستهل الخطب إنّا أثبتنا عدم صحّة هذه النسبة إليه في اللباس ، وقد تقدّم في بحث نجاسة الخمر من الجزء الأوّل ص 349 ، فراجع .
السابع : المطبخ وبيت النّار ، والظاهر إن المطبخ أيضا باعتبار كون النّار فيه لا أنّ للطبخ دخلا ، فلو فرض طبخ الطعام بغير النار كما في أمثال زماننا حيث تعارف في الجملة طبخه بالقوّة الالكتريكيّة البرقيّة فلا كراهة في الصلاة فيه .
ففي موثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : وإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، وقال : لا يصلَّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : إله أن يصلَّي وبين يديه مجمرة شبه ؟
قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلَّي حتّى ينحّيها عن قبلته . وعن الرجل يصلَّي وبين يديه قنديل معلَّق وفيه نار إلَّا أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان شرّا لا يصلَّى بحياله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 459 ..
وفيها دلالة على النهي عنها إلى النّار لا بيت النّار .
ونظيرها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح