تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
( الرابع ) المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطباع . ( الخامس ) المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . ( السادس ) بيت المسكر .
شرح
فإنّه عليه السّلام استثنى المبال مع فرض كونه جافّا ، وبضميمة ما ثبت من عدم البطلان حينئذ قطعا يحمل النهي على الكراهة جمعا . ومن جميع ما ذكر في الثلاثة تعرف وجه : الرابع : - أعني المكان الكثيف الذي ينفر منه الطبع - فلا نعيد . الخامس : محلّ الذبح أو النحر ، ولعلَّه أيضا لنجاسته وكثافته وعدم نظافته ويحتمل كونه لأجل أنّه مكان يقع فيه عمل يوجب قساوة القلب كما يشعر به ما دلّ على كراهة كونه قصّابا بمعنى كون شغله ذبح الحيوانات لإيراثه قسوة القلب ، ولم أعثر إلى الآن على نصّ خاصّ به من طريق أهل البيت عليهم السّلام . نعم ، في التذكرة مرسلا عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر بيت اللَّه والمقبرة والمزبلة والمجزرة ( 1 )( 1 ) في المجمع : جزرت الجزورة من باب قتل ، أي نحرتها ، والفاعل جزّار بالتشديد والحرفة الجزارة - بالكسر - والمجزر كجعفر موضع الجزر ( انتهى ) ، ولكنّه أخص من المدّعى ، فتأمّل .والحمام ومعطن الإبل ومحجّة الطريق . السادس : بيت المسكر ، ففي موثقة عمّار المرويّة في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا تصلِّ في بيت فيه خمر أو مسكر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 449 .. والنهي وإن كان ظاهره الحرمة ، ولذا نقل عن الصدوق العمل به في بعض
مدارك العروة — صفحة 14 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي