شرح
عليه السّلام ، قال : ( عشرة مواضع لا يصلَّى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسانّ الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 6 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 441 ..
ثمّ أنّه هل يكون لاتصافه بكونه حمّاما خصوصية أم يكون باعتبار تلوّثه غالبا بما يوجب القذارة ؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر الماتن ( ره ) الميل إلى الأوّل حيث حكم بالكراهة مطلقا مع إسناده إلى البعض ، ولعلَّه الظاهر للإطلاق فيكره ولو كان نظيفا ، كما أنّ الظاهر عمومه للمسلخ أيضا لصدقه عليه عرفا فيقال : إنّي كنت في الحمّام مع عدم كونه إلَّا في المسلخ ، فتأمّل .
وقد يقال باختصاص الحكم بغير النظيف والمسلخ لصحيحة علي بن جعفر المروية في الفقيه أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال :
( إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس ، يعني المسلخ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 466 ..
بناء على قوله : ( يعني - إلخ ) من الإمام عليه السّلام .
وفي موثقة عمّار المرويّة في التّهذيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيت الحمّام ، قال : ( إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 466 ..
دلّ بمفهومه على ثبوت البأس في غير المسلخ النظيف ، لكن بعد فرض إطلاق الأوّل يمكن حمله على مراتب ثبوت البأس .
نعم ، الظاهر عدم الكراهة في الصلاة على سطحه لعدم الصدق ، بل يقال سطح