وسلّ السيف وتعليقه في القبلة .
ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي النّاس .
شرح
لإمكان أن يكون الوجه منافاته للعبادة ، إلَّا أن يقال أن إجراء الحدود أيضا من العبادات .
ولذا ورد أن إجراء حدّ واحد أولى من أن يمطر على الأرض أربعين صباحا ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 و 3 و 4 و 5 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ، ص 308 ..
وأنّه سمّاه اللَّه تعالى دين اللَّه في قوله : « ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله » ( 2 )( 2 ) النّور / 2 .، فتأمّل ، واللَّه العالم .
ثالث عشرها ورابع عشرها : سلّ السيف وتعليقه في طرف القبلة ، والثاني تقدّم في كراهة الصلاة وقدّامه حديد .
ويدلّ على الأوّل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، قال : إنّما بنى لغير ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 495 ..
وفي حديث المناهي عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه نهى صلَّى اللَّه عليه وآله عن سلّ السيف في المسجد ولما فيه من اشتغاله بأمور الدنيا فيشمله كلّ ما نهى فيه عن ذلك .
خامس عشرها : دخوله إذا أكل شيئا ممّا تؤذي ريحه لما فيه من إيذاء