تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والتكلَّم في أمور الدنيا .
شرح
البيع والشراء والمجانبين والصبيان والأحكام والضالَّة والحدود ورفع الصوت . ورواه الصدوق ( ره ) مرسلا نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 507 .. وتقدّم في وصيّة النبيّ لأبي ذرّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « ولا يشتري فيها ولا يباع » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، قطعة من حديث 3 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 507 .. وروى في الحدائق نقلا عن البحار عن الراوندي في النوادر بإسناده عن موسى ابن جعفر عليه السّلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « جنّبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم إلَّا بذكر اللَّه وبيعكم وشرائكم وسلاحكم وجمّروها فيه وضعوا المطاهر فيها » . وذكر في الحدائق أنّ ( في ) هنا تعليليّة فلا ينافي ما ذكر فيه لفظة ( على ) ولا بأس به . تاسعها : التكلَّم بأمور الدنيا لما مرّ من أنّها وضعت أو بنيت لغير ذلك ، ولما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : نهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 495 .. وفي المجمع : الرطانة الكلام بالعجميّة ( انتهى ) . ولعلّ المراد ما يكون في مقابل ذكر اللَّه لا في مقابل العربية .
مدارك العروة — صفحة 127 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي