والبيع والشراء .
شرح
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي ابن الحسين ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ اللَّه فاك إنّما نصبت المساجد للقرآن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 492 ..
وقد سمعت دلالة حديث المناهي أيضا وإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله ولا يخاض فيها الباطل في وصيّته صلَّى اللَّه عليه وآله لأبي ذرّ ، ويؤيّده إنّ ذلك ملازم عادة لرفع الصوت المنهيّ عنه ، كما سمعت ، فتأمّل .
وبقرينة ما ورد في الجواز صريحا تحمل أخبار المنع على الكراهة .
ففي صحيحة علي بن جعفر المرويّة في التّهذيب عن أخيه عليه السّلام ، قال :
سألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 493 ..
ثامنها : البيع والشراء ، لما فيه من الاشتغال بأمور الدنيا في مكان أعدّ لأمور الآخرة .
مضافا إلى ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ابن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشار ، عن عبد اللَّه الدهقان ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 507 ..
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض رجاله ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : جنّبوا مساجدكم