[ 1 ] وكذا إلقاء النخامة والنخاعة .
شرح
تعالى : « ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله . . » الآية ( 1 )( 1 ) الحجّ / 32 .، وسائر الأخبار الواردة في تعظيم المساجد وتوقيرها .
نعم ، لو صلَّى ركعتين تزول الكراهة لتحقّق التعظيم بها .
ففي حديث المناهي عن الصّادق عليه السّلام ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : « لا تجعلوا المساجد طرقا حتّى تصلَّوا فيها ركعتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 67 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 553 .المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دلّ على الجواز لمن لا تصحّ منه الصلاة كالجنب والحائض والنفساء ، وقيّد الحكم في الحدائق بما إذا لم يستلزم تغيير صورة المسجد وخروجه عن المسجدية وإلَّا حرم ( انتهى ) .
أقول : الكلام في نفس الاستطراق من دون طروّ عنوان آخر موجب لحكم آخر وإلَّا فهو منقسم إلى الأحكام الأربعة فليس هذا تقييدا لإطلاق كلام الأصحاب ، بل هو حكم آخر قد ثبت في جملة والحكم واضح ولا مشاحة في الاصطلاح .
[ 1 ] ثانيها : إلقاء النخامة والنخامة ، وهي كما عن المجمع ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة ، وذلك لما فيه من سوء الأدب بالنسبة إلى البيت المنسوب إلى أشرف الموجودات ، بل معطي الوجودات مع أنّ أهل العرف والعقلاء يعظَّمون الأماكن المنسوبة إلى عظيمهم ورئيسهم أكبر من هذا ، فلا يلقون النخامة في منزل السلطان ، بل ولا في منزل وزيره ودبيره من المراتب النازلة ، وقد نطق الأخبار بما ذكرنا ، ففي حديث مناهي النبيّ : نهى صلَّى اللَّه عليه وآله عن التنخّع