شرح
صيد الخلاف ذلك ، وعن الشافعي وابن أبي ليلى والليث والأوزاعي ومالك وأبي هريرة وأبي أيّوب الأنصاري وابن عبّاس وعثمان وعمر وأبي بكر حلَّيته مطلقا من غير تفصيل .
فالتفصيل المذكور خلاف إجماع الفريقين وإن كان يوافقه الاعتبار الذي لا اعتبار به ، مضافا إلى ضعف السند بمحمّد بن سنان ، فتأمّل .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمّي ، عن محمّد بن خلف ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن حمزة القمّي ، عن محمّد بن خلف ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أكل لحم الخزّ ، قال : كلب الماء أن كان له ناب فلا تقربه وإلَّا فأقربه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 372 ..
ويمكن أن يكون المراد من القرب المنهيّ ، ترك الصلاة وغيرها من الانتفاعات ومنها أكل لحمه ومن القرب المجوّز - بالفتح - جوازها فقط ، فتأمّل حتّى لا تتوهّم أنّه مخالف لاتّحاد السياق وذلك لاندفاعه بالفرق بين المنفي والمثبت فإنّ إطلاقه الأوّل يقتضي النهي عن جميع ما ذكر لكونه بمنزلة السالبة الكليّة بخلاف الثاني فإنّه بمنزلة موجبة جزئية .
وكيف كان فلا شبهة في جواز الصلاة في جلده ، وقد روى أنّ كثيرا من الأئمّة عليهم السّلام كانوا يلبسون الخزّ حتّى روى أبو جميلة مرسلا عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة ، بل عقد الكليني ( ره ) في