مسألة 28 - إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلَّا قطع الصلاة في السعة وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن وإلَّا اكتفى به .
شرح
وبالمراجعة تعرف ما في ذكره هنا من تقييد الثوب بكونه من القطن أو الكتّان ، وكذا ما ذكره من الترتيب ، فراجع .
( مسألة 28 ) مقتضى القاعدة وجوب إعادة الصلاة أداء وقضاء إذا وضع رأسه على ما لا يصحّ السجود وتذكَّر بعدها لكونه من الشرائط الواقعيّة لا العلميّة ووجوب قطعها إذا علم في الأثناء مع السعة .
نعم ، مع الضيق يمكن أن يقال بسقوطه للعلم ببقاء التكليف فعلا ، فإمّا أن يجب الإعادة بعد الوقت ، وإمّا أن يكتفي به والأوّل لا دليل عليه فيتعيّن الثاني بعد فرض كون مراعاة الوقت أهمّ وعدم وجوب ، بل جواز تحصيل ما يصحّ السجود إذا استلزم خروج الوقت ، هذا ولكن قد ورد في بعض فروع المسألة نصّ يدلّ على وجوب جرّ الجبهة في الأثناء إذا أمكن .
ويستفاد من عبارة الماتن ( ره ) فروع أربعة :
أحدها : الالتفات إلى ذلك بعد رفع الرأس فحكم بالصحّة .
ثانيها : قبله مع إمكان الجرّ فحكم بوجوبه مع الإمكان .
ثالثها : الصورة مع عدم إمكانه مع سعة الوقت فالقطع .
رابعها : الصورة مع الضيق فالصحّة .
والثلاثة الأخيرة لا إشكال فيها لكون الأخيرتين على طبق القاعدة ، والأوّل قد ورد فيها النصّ المحمول على بقاء الوقت ، أمّا للانصراف أو الظهور والجمع بينه وبين ما دلّ على كون الوقت أهمّ .