تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
مسألة 26 - السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر .
شرح
لا يصلَّي فيها الطين والماء . . الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، صدر حديث 6 و 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 441 .. ولا يخفى أنّ عدم القدرة لا يصدق بمجرّد التلطَّخ ما لم يصل إلى أحد الأمرين ، ولكن إذا استلزمه وصلَّى كذلك فالظاهر صحّة الصلاة ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك من باب الترخيص لا العزيمة مضافا إلى تعلَّق النهي عن الضرر المالي بأمر خارج عن ماهيّة الصلاة وأجزائها . نعم ، لو وقع في الطين بحيث لا يقدر على السجود تعيّن الإيماء . ولقد أحسن الصدوق في التعبير حيث قال : فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلَّى إيماء فيكون سجوده أخفض من ركوعه ( انتهى ) . فإنّه ( ره ) فرض المسألة في فرض وقوعه في الطين وعدم قدرته على الخروج . ( مسألة 26 ) لا إشكال في كون ما يسجد عليه ذات مراتب حسب اختلاف استلزامه لمراتب التذلَّل والتخضّع وبحسب ما ينسب إليه ذلك لشيء ، وقد ذكر الماتن ( ره ) مراتب ثلاثة : أحدها : أفضلية التراب على الحجر . ثانيها : أفضليّة الأرض من التراب . ثالثها : أفضليّة تربة الحسين سلام اللَّه عليه من الجميع . ويؤيّد ما ذكرنا ، بل يدلّ عليه - من كون ذلك حسب اختلاف التذلَّل