تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
مسألة 27 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب .
شرح
السابعة خ ل ) . ونقل في الوسائل عن كتاب المصباح للشيخ الطوسي ( ره ) عن معاوية بن عمّار ، قال : كان لأبي عبد اللَّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه عليه السّلام فكان إذا أحضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد ثمّ قال عليه السّلام : إنّ السجود على تربة أبي عبد اللَّه عليه السّلام يخرق الحجب السبع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 608 .. وعن إرشاد الديلمي ، قال : كان الصّادق عليه السّلام لا يسجد إلَّا على تربة الحسين عليه السّلام تذلَّلا للَّه واستكانة إليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 608 .. والأخبار الواردة في فضيلة تربة من قبره في القلوب أكثر من أن تحصى ، فراجع مظانّها سلام اللَّه على صاحبها وعليها . ( مسألة 27 ) مقتضى القاعدة وجوب تحصيل ما يصحّ السجود عليه ابتداء واستدامة لكونه من شرائط الوجود لا الوجوب ، فحينئذ يجوز قطعها لو تصادف في الأثناء قطعة في سعة الوقت وفي الضيق يدور الأمر بين مراعاة ما يصحّ عليه السجود وبين مراعاة الوقت ، وحيث أنّه قد ثبت أنّ إحراز الوقت أهمّ من أكثر الشرائط ، بل كثير من الأجزاء كما فصّل في محلَّه فاللَّازم عدم جواز قطعها لتحصيله ، بل حكمه حكم عدم التمكَّن ابتداء ، وقد تقدّم التفصيل في المسألة الثالثة والعشرين
مدارك العروة — صفحة 577 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي