تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
ففي وصيّة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي : يا علي ! لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 251 .. وفي رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 251 .. ومفهوم رواية علي بن أبي حمزة المتقدّم ومفهوم رواية أبي ثمامة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الثاني : إنّ بلادنا باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ، فقال : البس منها ما أكل وضمن ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 251 .. وما في الفقه الرضوي عليه السّلام : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه والصوف منه ( 4 )( 4 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا عليه السّلام : باب 20 ، حديث 1 ، ص 157 ، طبع أهل البيت - قم .. ومرسلة الهداية قال : قال الصّادق عليه السّلام : صلّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه ، وما لا يؤكل ( لا تأكل خ ) لحمه فلا تصلّ في شعره ووبره ( 5 )( 5 ) الهداية : باب 51 ، ما يجوز الصلاة فيه ، حديث 1 ص 33 طبع المطبعة الإسلامية - طهران .. إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع . والعمدة موثقة ابن بكير ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 250 .المعمول بها لدى الأصحاب معتضدة بما ذكر في الأخبار .
مدارك العروة — صفحة 55 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي