شرح
خامسها - كونها من السباع ، وقد ورد في غير واحد من الأخبار المنع عن الصلاة في جلود السباع .
وأمّا الجمع بينها بحمل أخبار المنع على التفصيل بين الذكية وغيرها بقرينة روايات التفصيل ففيه :
أوّلا : معارضة روايات التفصيل بعضها مع بعض كما سمعت من رواية الوليد ابن أبان الدالَّة على المنع في خصوص مورد الذكيّة .
وثانيا : بكونه خرقا للإجماع للاتّفاق على عدم الفرق منعا وجوازا كما سمعت من المعتبر والإرشاد .
الموضع الثالث - في استثناء أجزاء الإنسان ، ويأتي في المسألة الخامسة عشر .
الموضع الرابع - في استثناء الخزّ والسنجاب ، وسيأتي حكمها إن شاء اللَّه في المسألة السابعة عشر .
الموضع الخامس - في اختصاص الحكم بجلود السباع ، فقد قيل بالاختصاص حملا لروايات العموم عليها .
ففي رواية إسماعيل بن سعد الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : لا تصلّ فيها ، قال : وسألته : هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 257 ، وذيله في باب 11 حديث 1 منها ص 266 ..
وفي موثقة سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أمّا لحوم السباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها